تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
عن سالم به . وزاد ابن الجارود وأحمد : ( وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين . . . ) . وستأتي هذه الزيادة في الكتاب ( 1096 ) ونتكلم على إسنادها هناك . والأخرى : عن عبد الله بن دينار عنه قال : ( نهى رسول الله ( ص ) أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس ، وقال : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ) . أخرجه البخاري ( 4 / 88 ) ومسلم وأبو نعيم وابن ماجة ( 2930 ) والبيهقي ( 5 / 50 ) وأحمد ( 2 / 66 ) كلهم من طريق مالك ، وهذا في ( الموطأ ) ( 1 / 325 / 9 ) عن عبد الله بن دينار به . وأخرجه الطيالسي ( 1883 ) وأحمد ( 2 / 47 و 74 و 81 و 139 ) من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار به . ثم أخرجه أحمد ( 2 / 73 و 111 ) من طريقين آخرين عن ابن دينار به . وأخرجه الدارقطني ( 259 ) من طرق عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر به . وزاد : ( قال : وقال عمرو : انظروا أيهما كان قبل ؟ حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس ؟ ) . قلت : عمرو هو ابن دينار ، وهو يرويه عن ابن عباس أيضا وليس فيه قطع النعلين أسفل من الكعبين ، ولذلك أمر عمرو بالنظر في أيهما كان قبل . ولا شك أن حديث ابن عمر ، كان قبل حديث ابن عباس ، لما سبق تحقيقه أن هذا الحديث خطب به عليه السلام في مسجد المدينة قبل خروجه إلى الحج ، وأما حديث ابن عباس ، فإنما خطب به ( ص ) بعد ذلك وهو في عرفات ، وهو الحديث المذكور في الكتاب عقب هذا . 1013 - ( لحديث ابن عباس : ( سمعت النبي ( ص ) يخطب