عن سالم به . وزاد ابن الجارود وأحمد :
( وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين . . . ) .
وستأتي هذه الزيادة في الكتاب ( 1096 ) ونتكلم على إسنادها هناك .
والأخرى : عن عبد الله بن دينار عنه قال :
( نهى رسول الله ( ص ) أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس ،
وقال : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ) .
أخرجه البخاري ( 4 / 88 ) ومسلم وأبو نعيم وابن ماجة ( 2930 )
والبيهقي ( 5 / 50 ) وأحمد ( 2 / 66 ) كلهم من طريق مالك ، وهذا في ( الموطأ )
( 1 / 325 / 9 ) عن عبد الله بن دينار به .
وأخرجه الطيالسي ( 1883 ) وأحمد ( 2 / 47 و 74 و 81 و 139 ) من
حديث شعبة عن عبد الله بن دينار به .
ثم أخرجه أحمد ( 2 / 73 و 111 ) من طريقين آخرين عن ابن دينار به .
وأخرجه الدارقطني ( 259 ) من طرق عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر
به . وزاد :
( قال : وقال عمرو : انظروا أيهما كان قبل ؟ حديث ابن عمر أو حديث
ابن عباس ؟ ) .
قلت : عمرو هو ابن دينار ، وهو يرويه عن ابن عباس أيضا وليس فيه
قطع النعلين أسفل من الكعبين ، ولذلك أمر عمرو بالنظر في أيهما كان قبل .
ولا شك أن حديث ابن عمر ، كان قبل حديث ابن عباس ، لما سبق تحقيقه أن
هذا الحديث خطب به عليه السلام في مسجد المدينة قبل خروجه إلى الحج ، وأما
حديث ابن عباس ، فإنما خطب به ( ص ) بعد ذلك وهو في عرفات ، وهو الحديث
المذكور في الكتاب عقب هذا .
1013 - ( لحديث ابن عباس : ( سمعت النبي ( ص ) يخطب
إرواء الغليل — صفحة 193
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٩٣