تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
باب محظورات الاحرام 1012 - ( حديث ابن عمر : ( أن النبي ( ص ) سئل : ما يلبس المحرم ؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) . متفق عليه ) . ص 245 . صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 47 و 390 و 460 و 4 / 74 - 75 و 77 ) ومسلم ( 4 / 2 ) وكذا مالك ( 1 / 324 / 8 ) وعنه أبو داود ( 1824 ) والنسائي ( 2 / 9 و 10 ) والترمذي ( 1 / 159 ) والدارمي ( 2 / 31 - و 32 ) وابن ماجة ( 2929 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 19 / 130 / 2 ) والطحاوي ( 1 / 369 ) والبيهقي ( 5 / 46 و 49 ) وكذا الدارقطني ( 260 ) والطيالسي ( 1839 ) وأحمد ( 2 / 3 و 4 و 29 و 32 و 41 و 54 و 63 و 65 و 77 و 119 ) من طرق عن نافع به . وزاد البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد : ( ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) . وأشار البخاري إلى صحة هذه الزيادة ، وذكر اتفاق جماعة من الثقات عليها ، خلافا للحافظ في ( الفتح ) فرجح أنها موقوفة على ابن عمر ، والأرجح عندي الأول ، وهو الذي يشعر به قول الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وفي رواية لأحمد ( 2 / 32 ) من طريق ابن إسحاق عن نافع بلفظ : ( سمعت رسول الله ( ص ) يقول على هذا المنبر )