باب محظورات الاحرام
1012 - ( حديث ابن عمر : ( أن النبي ( ص ) سئل : ما يلبس
المحرم ؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ، ولا السراويل ولا
ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى
يكونا أسفل من الكعبين ) . متفق عليه ) . ص 245 .
صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 47 و 390 و 460 و 4 / 74 - 75
و 77 ) ومسلم ( 4 / 2 ) وكذا مالك ( 1 / 324 / 8 ) وعنه أبو داود ( 1824 )
والنسائي ( 2 / 9 و 10 ) والترمذي ( 1 / 159 ) والدارمي ( 2 / 31 - و 32 ) وابن
ماجة ( 2929 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 19 / 130 / 2 ) والطحاوي
( 1 / 369 ) والبيهقي ( 5 / 46 و 49 ) وكذا الدارقطني ( 260 ) والطيالسي
( 1839 ) وأحمد ( 2 / 3 و 4 و 29 و 32 و 41 و 54 و 63 و 65 و 77 و 119 ) من
طرق عن نافع به . وزاد البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي
وأحمد :
( ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) .
وأشار البخاري إلى صحة هذه الزيادة ، وذكر اتفاق جماعة من الثقات
عليها ، خلافا للحافظ في ( الفتح ) فرجح أنها موقوفة على ابن عمر ، والأرجح
عندي الأول ، وهو الذي يشعر به قول الترمذي :
( حديث حسن صحيح ) .
وفي رواية لأحمد ( 2 / 32 ) من طريق ابن إسحاق عن نافع بلفظ :
( سمعت رسول الله ( ص ) يقول على هذا المنبر )
إرواء الغليل — صفحة 190
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٩٠