تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
إسماعيل بن مسعود وهو الجحدري وهو ثقة ، ولذلك قال ابن التركماني : ( وهذا إسناد جيد ، فيه أن اشتراط القطع مذكور في حديث ابن عباس ، فلا نسلم أن الاطلاق بجواز لبسهما هو المتأخر ) . قلت : لكن هذه الزيادة في حديث ابن عباس شاذة بلا ريب ، وهي من الجحدري المذكور ، فقد تابعه صالح بن حاتم بن وردان وهو ثقة احتج به مسلم فقال : نا يزيد بن زريع فلم يذكر الزيادة . أخرجه الطبراني في ( الكبير * * . وتابع يزيد بن زريع إسماعيل بن علية فقال : عن أيوب ، به ، دون الزيادة . أخرجه النسائي . وكذلك رواه جميع الثقات عن عمرو بن دينار كما سبقت الإشارة إليه في تخريج الحديث . بل لقد زاد ابن جريج زيادة أخرى تبطل تلك الزيادة ، فقد قال في روايته : ( قلت : لم يقل : ( ليقطعهما ) ؟ قال : لا ) . أخرجه الدارمي والطحاوي وأحمد ( 1 / 228 ) . والقائل ( قلت ) هو إما عمرو بن دينار ، أو ابن جريج ، وأيهما كان فعمرو بن دينار على علم بأنه ليس في حديث ابن عباس ( وليقطعهما ) فهو دليل قاطع على وهم من زادها في حديثه ! فاحفظ هذا فإنك قد لا تجده في مكان آخر . والحمد لله على توفيقه . وللحديث شاهد من حديث جابر مرفوعا بلفظ : ( من لم يجد نعلين ، فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ) . أخرجه مسلم وأبو نعيم والطحاوي والبيهقي وأحمد ( 3 / 323 / 395 )