( 2 / 303 و 532 ) وقال الحاكم :
( صحيح الاسناد ، إلا أن أبا بشر هذا لم أقف على اسمه ، وليس ببيان
ابن بشر ، ولا بجعفر بن أبي وحشية ) .
وتعقبه الذهبي بقوله :
( أبو بشر مجهول ) .
قلت : ولم يورده في ( الميزان ) ، ولا الحافظ في ( اللسان ) ولا في
( تعجيل المنفعة ) وهو من شرطهم .
وأما عامر بن لدين فأورده ابن أبي حاتم ( 3 / 1 / 327 ) ولم يذكر فيه
جرحا ولا تعديلا ، وذكره ابن حبان في ( التابعين الثقات ) ( 1 / 157 )
وقال :
( عداده في أهل الشام ، روى عنه أهلها وأبو بشر ) .
وهذا الحديث مما سكت عليه الحافظ في ( الفتح ) ( 4 / 205 ) وهو منكر
عندي .
ثم روى ابن أبي شيبة ( 2 / 160 ) عن قيس بن سكن قال :
( مر ناس من أصحاب عبد الله على أبي ذر يوم جمعة وهم صيام ، فقال :
أقسمت عليكم لتفطرن فإنه يوم عيد ) .
قلت : وإسناده صحيح .
ثم روى عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن علي بن أبي طالب
رحمه الله قال :
( من كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن صومه يوم الخميس ، ولا
يصوم يوم الجمعة ، فإنه يوم طعام وشراب وذكر ، فيجمع الله يومين صالحين يوم
صيامه ويوم نسكه مع المسلمين ) .
وقال الحافظ :
إرواء الغليل — صفحة 117
مساهمون: زهير الشاويش
ص١١٧