622 - ( عن أبي هريرة مرفوعا : " من أدرك ركعة من الجمعة
فقد أدرك الصلاة ) . رواه الأثرم ورواه ابن ماجة ولفظه " فليضف إليها
أخرى ) ) . ص 147
صحيح . واقتصار المؤلف في العزو على الأثرم وابن ماجة يوهم أنه لم
يروه من هو أشهر منهما وأعلى كعبا ، وليس كذلك ، فقد رواه النسائي
( 1 / 210 ) : أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له ( 1 ) عن سفيان عن
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ الأثرم ، إلا أنه لم يقل
" الصلاة " .
قلت : وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد
ابن منصور وهو إما الخزاعي أو الطوسي وكلاهما ثقة يروي عن سفيان بن
عيينة ، وعنهما النسائي . لكن قوله " الجمعة " شاذ ، والمحفوظ " الصلاة " كما
سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى .
وأخرجه الحاكم ( 1 / 291 ) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به ،
ولفظه كلفظ الأثرم سواء .
ثم روى الحاكم ومن طريقه البيهقي ( 3 / 203 ) والدارقطني ( 167 ) عن
أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب به بلفظ :
" فليصل إليها أخرى " .
وقال الحاكم في الإسنادين ،
" صحيح " . ووافقه الذهبي .
قلت : الأول كما قال لولا أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه . والثاني
حسنه .
هامش
( 1 ) وأما لفظ قتيبة فهو بلفظ " الجمعة " بدل الصلاة . رواه . الطحاوي عن النسائي ، كما تأتي الإشارة
إليه .