ثم أخرجه الشيخان وأبو داود ( 1593 ) والترمذي ( 1 / 130 ) وابن
ماجة ( 2390 ) وابن الجارود ( 362 ) والبيهقي وأحمد ( 1 / 25 ، 37 ) من
طرق أخرى عن زيد وبعضهم عن نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر ،
وبعضهم جعله من مسند ابن عمر . وانظر ( الأحاديث المختارة " ( 208 -
بتحقيقي ) .
( تنبيه ) : وقعت رواية سفيان بن عيينة الشاذة المتقدمة معزوة للبخاري في
كتاب " الإلمام بأحاديث الأحكام " ( ص 227 ) وهو خطأ من ناسخ المخطوطة
التي طبع الكتاب عليها ، وهناك في المكتبة الظاهرية نسختان أخريان وقع العزو
فيهما على الصواب : " أخرجه أبو داود " ، وفات الأخ الأستاذ محمد سعيد
المولوي الذي راجع الكتاب وعلق عليه ، أن يصحح منهما ذلك الخطأ ، وقد
ترتب عليه خطأ آخر ، وهو عزو قول أبي داود في توهيم رواية ابن عيينة وقد تقدم
أيضا إلى البخاري كذلك ، فعسى أن يصحح ذلك في طبعة أخرى للكتاب ،
وتقابل بالنسختين المشار إليهما مقابلة دقيقة إن شاء الله .
باب اخراج الزكاة
850 - ( قال عثمان رضي الله عنه : " هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه
دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله " ) .
صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 48 ) : ابن عيينة عن
الزهري عن السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان يقول : فذكره بنص
الكتاب ، غير أنه قال :
" وزكوا بقية أموالكم " .
وقد أخرجه أبو عبيد في " الأموال " ( 437 / 1247 ) : حدثنا إبراهيم بن
سعد عن ابن شهاب به إلا أنه قال :
" . . . فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم ، ومن لم تكن عنده لم تطلب
منه ، حتى يأتي بها تطوعا ، ومن أخذ منه لم يؤخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من
قابل ، قال إبراهيم : أراه يعني شهر رمضان " .
إرواء الغليل — صفحة 341
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٤١