من الذهبي حيث وافقه عليه ! وقد قال الحافظ في " الفتح " ( 3 / 296 ) :
" قال ابن خزيمة : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ، ولا أدري
ممن الوهم ، وقوله : " فقال رجل الخ " دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة
خطأ ، إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
صاعا لما كان الرجل يقول له : أو مدين من قمح " .
قلت : وهذا هو التحقيق .
848 ( زيادة تفرد بها ابن عيينة فيها في حديث أبي سعيد
( المتقدم ) " أو صاعا من دقيق " . قيل لابن عيينة : " إن أحدا لا يذكره
فيه ، قال : بل هو فيه " رواه الدارقطني ) .
هذه الزيادة خطأ شذ فيه ابن عيينة عن الجماعة كما سبق تحقيقه
قريبا .
849 - حديث عمر : " لا تشتره ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه
بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه " متفق عليه .
صحيح . أخرجه البخاري ( 3 / 279 ) ومسلم ( 5 / 63 ) وكذا
النسائي ( 1 / 367 - والبيهقي ( 3 / 151 ) وأحمد ( 1 / 40 ) كلهم عن مالك
وهو في " الموطأ " ( 1 / 282 / 49 )
عن زيد بن أسلم عن أبيه إنه قال : سمعت عمر بن
الخطاب يقول :
" حملت عل فرس عتيق في سبيل الله ، وكان الرجل الذي هو عنده قد
أضاعه ( 1 ) ، فأردت أن اشتريه منه ، وظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن
ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : " لا تشتره . . . " الحديث
هامش
( 1 ) أي بترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهما