" كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف : الأقط والتمر والشعير " .
أخرجه مسلم ( 3 / 70 ) والنسائي ( 1 / 347 ) .
الطريق الخامسة : عن ابن عجلان عنه ، ولفظه :
" أن معاوية لما جل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك
أبو سعيد وقال : لا أخرج فيها إلا الذي كنت خرج في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
: صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من
أقط " .
أخرجه مسلم وأبو داود ( 1618 ) وابن أبي شيبة في " المصنف "
( 4 / 37 ) والحميدي في " مسنده " ( 742 ) والبيهقي ( 3 / 172 ) من طرق
عنه .
وتابعهم سفيان بن عيينة عن ابن عجلان ، لكنه زاد عليهم فيه فقال :
" أو صاعا من دقيق " .
أخرجه أبو داود ( 1618 ) والنسائي ( 1 / 347 ) والدارقطني ( 223 ،
والبيهقي وزاد النسائي في آخره :
" ثم شك سفيان فقال : دقيق أو سلت " .
وزاد الدارقطني في رواية :
" فقال له علي بن المديني وهو معنا : يا أبا محمد ( يعني بن عيينة ) :
أحد لا يذكر في هذا " الدقيق " ! قال : بلى هو فيه " .
وزاد أبو داود :
( قال حامد ( يعني ابن يحيى وهو شيخه ) : فأنكروا عليه فتركه سفيان "
قال أبو داود :
" فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة " .
إرواء الغليل — صفحة 338
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٣٨