( لأن فيه محمد بن عمر الواقدي " . وهذا وهم منه فإن الواقدي إنما هو في إسناد ابن سعد ، ولم يعزه
إليه الحافظ في " البلوغ ، فتنبه .
846 - حديث ابن عمر ( كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو
يومين ) رواه البخاري .
صحيح . أخرجه البخاري كما قال المؤلف ( 3 / 298 - فتح ) من طريق
أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صدقة
الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك ، صاعا من تمر ، أو
صاعا من شعير ، فعدل الناس به نصف صاع من بر ، فكان ابن عمر يعطي
التمر ، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا ، فكان ابن عمر يعطي عن
الصغير والكبير ، حتى إنه كان يعطي عن بني ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما
يعطيها للذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) .
وروى الجملة الأخيرة منه الدارقطني ( 225 ) والبيهقي ( 4 / 175 ) من
طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به بلفظ :
" أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر باخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج
الناس إلى الصلاة ، وأن عبد الله بن عمر كان . يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين ) .
وروى مالك ( 1 / 285 / 55 ) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث
بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة .
قلت : وهذا يبين أن قوله في رواية البخاري " للذين يقبلونها " ليس المراد
به الفقراء ، بل الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر ، ويؤيد ذلك ما
وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب : " قلت : متى كان
ابن عمر يعطي ؟ قال : إذا قعد العامل ، قلت : متى يقعد العامل ؟ قال : قبل
الفطر بيوم أو يومين " .
إرواء الغليل — صفحة 335
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٣٥