عن ابن عمر كما سبق بيانه عند الحديث ( 832 ) .
843 - حديث ابن عباس : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة
مقبولة ؟ ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .
حسن أخرجه أبو داود ( 1609 ) وابن ماجة ( 1827 ) والدارقطني
( 219 ) والحاكم ( 1 / 409 ) والبيهقي ( 4 / 163 ) من طريق مروان بن
محمد : ثنا أبو يزيد الخولاني - وكان شيخ صدق ، وكان ابن وهب يروي عنه -
ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال :
" فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ،
وطعمة للمساكين ، من أداها . . . " الخ . وقال الدارقطني :
" ليس فيهم مجروح " . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري في
" الترغيب " والحافظ في " بلوغ المرام " ، وفي ذلك نظر ، لأن من دون عكرمة لم
يخرج لهم البخاري شيئا ، وهم صدوقون سوى مروان فثقة ، فالسند حسن ،
وقد حسنه النووي في " المجموع " ( 6 / 126 ) ومن قبله ابن قدامة في " المغني "
( 3 / 56 ) .
ثم رأيت العلامة ابن حقيق العيد في " الإلمام " ( 227 - 228 ) قد تعقب
الحاكم بمثل ما تعقبته به ، ولكنه أشار إلى تقوية الحديث . والحمد لله على
توفيقه .
844 - حديث : " أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم " . رواه سعيد بن
منصور
ضعيف . قال سعيد بن منصور كما في " المغني " ( 3 / 67 ) : حدثنا
أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال :
" أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نخرج - وذكر الحديث - قال : فكان يؤمر
إرواء الغليل — صفحة 332
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٣٢