أن يخرج ( ! ) قبل أن يصلي ، فإذا انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قدمه بينهم
وقال : " فذكره
وأخرجه الدارقطني ( 225 ) والحاكم في " معرفة علوم الحديث "
( 131 ) والبيهقي ( 4 / 175 ) وكذا ابن زنجويه في " الأموال "
( 14 / 49 / 1 ) من طرق أخرى عن أبي معشر به ، ورواية البيهقي أتم ،
وفيها ما اختصره في المغني من رواية سعيد ، ولفظه :
" أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ،
وحر ومملوك ، صاعا من تمر أو شعير ، قال : وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط
فيقبلونه منهم ، وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فامرهم رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقسموه بينهم ، ويقول : " فذكره . ورواية الدارقطني وابن
زنجويه مختصرة ، ولفظ الثاني :
" كنا نؤمر أن نخرجها قبل أن نخرج إلى الصلاة ، ثم يقدمه رسول الله
( صلى الله عليه وسلم ) بين المساكين إذا انصرف ، وقال : " فذكره . وقال البيهقي عقبه :
" أبو معشر هذا نجيح السندي المديني ، غيره أوثق منه " .
وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب " :
" ضعيف " . وكذا قال ابن الملقن في " الخلاصة " ( ق 66 / 2 ) ، وقال
النووي في " المجموع " ( 6 / 126 ) والحافظ في ( بلوغ المرام ) :
" إسناده ضعيف " .
وذكر له الحافظ في " التلخيص " طريقا أخرى عن نافع فقال ( 186 ) :
" قال ابن سعد في " الطبقات " : حدثنا محمد بن عمر ثنا عبد الله بن عبد
الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة ، وعن عبد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن بريح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد
عن أبيه عن جده ، قالوا :
إرواء الغليل — صفحة 333
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٣٣