لصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول " . رواه الأثرم ) . ص 136
صحيح . ورواه البيهقي ( 3 / 152 ) من طريق نافع عن ابن عمر أنه
قال : " أريح علينا الثلج ، ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة ، وكنا نصلي
ركعتين ) .
قلت : وإسناده صحيح ، كما قال الحافظ في " الدراية " ( 129 ) ، وهو
على شرط الشيخين كما نقله الزيلعي ( 2 / 185 ) عن النووي وأقره .
وله طريق أخرى ، فقال ثمامة بن شراحيل :
" خرجت إلى ابن عمر فقلت : ما صلاة المسافر ؟ فقال : ركعتين
ركعتين ، إلا صلاة المغرب ثلاثا ، قلت : أرأيت إن كنا ب ( ذي المجاز ) ؟
قال : وما ( ذي المجاز ) ؟ قال : قلت : مكان نجتمع فيه ، ونبيع فيه ، ونمكث
عشرين ليلة . أو خمس عشرة ليلة ، فقال : يا أيها الرجل كنت بأذربيجان - لا
أدري قال - أربعة أشهر أو شهرين ، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ،
ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني يصليها ركعتين ثم نزع إلي بهذه الآية لقد كان لكم
في رسول الله أسوة حسنة ) " .
أخرج أحمد ( 2 / 83 و 154 ) بإسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات غير
ثمامة هذا فقال الدارقطني " لا بأس به شيخ مقل " وذكره ابن حبان في " الثقات "
( 1 / 7 ) .
فصل في الجمع
578 - ( حديث معاذ : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا
ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليها
جميعا ، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ، ثم سار ،
وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء " رواه أبو داود والترمذي وقال
حسن غريب ) . ص 136