يأخذ من الخضر الرطاب والبقول ، فقال موسى بن طلحة عندنا كتاب معاذ عن
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب . قال :
فكتب إلى الحجاج في ذلك ، فقال : صدق .
رواه البيهقي ( 4 / 129 ) . ثم روى من طريق عطاء بن السائب قال :
" أراد موسى بن المغيرة أن يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة فقال له
موسى بن طلحة : أنه ليس في الخضر شئ . ورواه عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
فكتبوا بذلك إلى الحجاج ، فكتب الحجاج أن موسى بن طلحة أعلم من موسى
ابن المغيرة " .
ومن هذا الوجه عزاه في ( المنتقى ) ( 4 / 29 ) للأثرم في سننه ، ثم قال :
" وهو من أقوى المراسيل ، لاحتجاج من أرسله به ) .
قلت : فلولا أن الحديث صحيح عند موسى بن طلحة لما احتج به إن شاء
الله تعالى .
وللحديث طرق أخرى متصلة ومرسلة ، وقد اقتصرت هنا على أقواها ،
فمن أراد الاطلاع على سائرها فليراجع " نصب الراية " و " التلخيص " ،
و " نيل الأوطار " للشوكاني ، وقد ذهب فيه إلى تقوية الحديث بطرقه ونقله عن
للبيهقي وهو الحق .
802 - ( وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه
كتب إلى عمر - وكان عاملا له على الطائف - أن قبله حيطانا فيها من
الفرسك ( 1 ) والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا ، فكتب يستأمر في
العشر ، فكتب إليه عمر : أن ليس عليها عشر ، هي من العضاه كلها ،
فليس عليها عشر ) . ص 190
لم أقف على إسناده .
هامش
( 1 ) قال المؤلف هو الخوخ .