أيضا ( 1559 ) وأعله بقوله :
( أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد " .
قلت : وكذا قال أبو حاتم . لكن الدارقطني أخرجها من طريق
أخرى . إلا أن فيها عبد الله بن صالح وأبو بكر بن عياش وفيهما ضعف ويأتي
( 803 ) لها شاهد من حديث جابر .
وللحديث شاهد من حديث جابر .
أخرجه مسلم وأبو نعيم وابن ماجة ( 1794 ) والطحاوي والطيالسي
( 1702 ) وأحمد ( 3 / 296 ) وسيأتي لفظه ( رقم 816 ) .
وآخر من حديث ابن عمر .
أخرجه الطحاوي والبيهقي وأحمد ( 2 / 92 ) عن ليث عن نافع عنه .
وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف ، وليس هو ابن سعد الثقة الإمام
وإن كان يروي أيضا عن نافع .
800 / 1 - ( حديث : " لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة
أوسق " . رواه مسلم ) . ص 189
صحيح وهو راوية لمسلم من حديث أبي سعيد المتقدم قبله ، لكنه
بل بلفظ :
" ليس في حب ولا تمر ( وفي رواية : ثمر ) صدقة حتى . . .
ورواه البيهقي ( 4 / 128 ) وابن الجارود .
801 - ( روى موسى بن طلحة : أن معاذا لم يأخذ من
الخضراوات صدقة ) . ص 190
صحيح . رواه ابن أبي شيبة ( 4 / 19 ) عن وكيع عن عمرو بن عثمان
عن موسى بن طلحة أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا في الحنطة والشعير
إرواء الغليل — صفحة 276
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٧٦