ووافقه الذهبي وفي " فيض الباري " للشيخ الكشميري الحنفي ( 3 / 46 ) :
" وإسناده قوي " وفي ذلك نظر بينه الحافظ في " التهذيب " وفيه زيادة
عزيزة ليست في شئ من الطرق الأخرى ، ولكن لها شواهد تقويه . ويأتي
بعضها قريبا .
800 - ( حديث " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " متفق
عليه ) . ص 189
صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 355 ) ومسلم ( 3 / 66 ) ومالك
( 1 / 344 / 2 ) وأبو نعيم في " المستخرج " ( 16 / 37 / 2 ) وأبو داود ( 1558 )
والنسائي ( 1 / 342 ) والترمذي ( 1 / 122 ) والدارمي ( 1 / 384 - 385 ) وابن
ماجة ( 1793 ) وأبو عبيد ( 424 / 1175 و 1176 ) والطحاوي ( 1 / 314 ) وابن أبي
شيبة ( 4 / 7 و 10 - 11 و 18 ) وابن الجارود ( 173 و 181 ) والدارقطني
( 215 ) والبيهقي ( 4 / 120 ) والطيالسي ( 2197 ) وأحمد ( 3 / 6 و 30 و 45 و 59 و 60
و 74 و 79 و 86 و 97 ) من طرق عن أبي سعيد الخدري قال : قال
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) :
( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة ، وليس
فيما دون خمسة أوسق صدقة " .
وفي رواية لمسلم " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة
أوسق ) . وسيذكرها المؤلف قريبا .
وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
وزاد أحمد في رواية من طريق أبي البختري عن أبي سعيد :
" والوسق ستون مختوما " .
وهي عند ابن ماجة ( 1832 ) وأبي عبيد ( 517 و 1589 ) وأبي داود
إرواء الغليل — صفحة 275
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٧٥