رسولا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لتؤدي صدقة غنمك . قلت : فأي شئ تأخذان ؟
قالا : عناق جدعة أو ثنية " . رواه أبو داود ) . ص 187
ضعيف . رواه أبو داود ( 1581 ) والنسائي ( 1 / 341 ) وأحمد
( 3 / 414 ) عن مسلم بن ثفنة اليشكري قال :
" استعمل نافع بن علقمة أبي علي عرافة قومه فأمره أن يصدقهم ، قال :
فبعثني أبي في طائفة منهم ، فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعد بن ديسم ، فقلت :
إن أبي بعثني إليك - يعني لأصدقك - قال : ابن أخي ، وأي نحو تأخذون ؟
قلت : نختار حتى إنا نتبين ضروع الغنم ، قال . ابن أخي ، فإني أحدثك أني
كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في غنم لي ، فجاءني
رجلان على بعير ، فقالا لي : إنا رسولا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إليك لتؤدي صدقة
غنمك ، فقلت : ما علي فيها ؟ فقالا : شاة ، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها
ممتلئة مخضا وشحما فأخرجتها إليهما ، فقالا : هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نأخذ شافعا ، قلت : فأي شئ تأخذان ؟ قالا : عناقا جذعة أو
ثنية ، قال : فأعمد إلى عناق معتاط ، والمعتاط : التي لم تلد ولدا ، وقد حان
ولادها فأخرجتها إليهما ، فقالا : ناولناها ، فجعلاها معهما على بعيرهما ، ثم
انطلقا ، .
قلت : وهذا سند ضعيف مسلم بن ثفنة ، قال الذهبي " أخطأ فيه وكيع
وصوابه ابن شعبة . لا يعرف " . قلت : وعلى الصواب رواه النسائي في رواية له .
797 - ( حديث أنس في كتاب الصدقات : " وفي سائمة الغنم إذا
كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها
شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على
ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها " . رواه
أحمد وأبو داود ) . ص 187 .
صحيح . وتقدم تخريجه ( 792 ) مع سوقنا إياه بتمامه .
إرواء الغليل — صفحة 272
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٧٢