( إذا لم ترج أخذه فلا تزكه : حتى تأخذه ، فإذا أخذته فزك عنه ما
عليه " .
قلت : وهذا سند ضعيف ، سعيد بن أبي هلال قال أحمد " يخلط في
الأحاديث " ووثقه الجمهور . وعبد الله بن سليمان أو ابن أبي سليمان لم أجد له
ترجمة .
وأخرج ابن أبي شيبة ( 4 / 31 ) والبيهقي ( 150 ) عن موسى بن عبيدة
عن نافع ( وقال البيهقي : عن عبد الله بن دينار ) عن ابن عمر قال :
" زكوا زكاة أموالكم حولا إلى حول ، وما كان من دين ثقة فزكه ، وإن
كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه " .
وموسى بن عبيدة ضعيف .
787 - ( حديث ابن وأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا زكاة في مال
حتى يحول عليه الحول " رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة ) . ص 184
صحيح . وله عن ابن عمر طريقان :
الأولى : عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
( من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه " .
أخرجه الترمذي ( 1 / 123 ) والدارقطني ( 198 ) والبيهقي ( 4 / 104 )
وقال :
( وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به " . وذكر الترمذي نحوه .
الثانية : عن بقية عن إسماعيل عن عبيد الله عن نافع عنه مرفوعا بلفظ :
" لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول " .
أخرجه الدارقطني وقال :
إرواء الغليل — صفحة 254
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٥٤