وأما الزيادة فهي قوله :
" فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال للدم " .
فهي زيادة منكرة لتفرد هذا الضعيف بها ، وعدم ورودها في شئ من طرق
الأحاديث المتقدمة الصحيحة .
على أنني لا أستطيع القطع بالصاق الوهم بعمرو هذا فان في الطريق إليه
مؤمل بن إسماعيل وهو صدوق سئ الحفظ كما في " التقريب " . فالله أعلم .
782 - ( حديث معاذ ( إنك تأتي قوما من أهل الكتاب . فليكن
أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله ، فان هم أطاعوك لذلك
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على
فقرائهم " متفق عليه ) . ص 182
صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 352 ، 369 ، 380 ) ومسلم
( 1 / 37 - 38 ) وكذا أبو داود ( 1584 ) والنسائي ( 1 / 348 ) والترمذي
( 1 / 122 ) والدارمي ( 1 / 379 ) وابن ماجة ( 1783 ) وابن أبي شيبة
( 4 / 5 ) والدارقطني ( 218 ) والبيهقي ( 4 / 96 ، 101 ) عن ابن عباس
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : فذكره وزاد في آخره :
" فإن هم أطاعوك لذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه
ليس بينها وبن الله حجاب " .
783 - ( حديث جابر مرفوعا : ليس في مال المكاتب زكاة حتى
يعتق " . رواه الدارقطني ) . ص 182
ضعيف . أخرجه الدارقطني سننه ( 206 ) من طريق عبد الله بن
بزيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
فذكره .
قلت : وهذا سند ضعيف لابن بزيع هذا قال الذهبي :
إرواء الغليل — صفحة 251
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٥١