" رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا " .
ثم أسنده ( 199 ) من طريق معتمر عن عبيد الله به موقوفا . ثم رواه هو
والترمذي والبيهقي وكذلك مالك ( 1 / 246 / 6 ) وابن أبي شيبة ( 4 / 30 ) من
طرق عن نافع به موقوفا . وقال البيهقي وغيره :
" هذا هو الصحيح : موقوف " .
قلت : وفي طريق المرفوع بقية وهو مدلس وقد عنعنه ، وإسماعيل وهو
ابن عباس ضعيف في روايته عن المدنيين ، وهذه منها . فلا يحتج بها ،
وخصوصا وقد خالفه الثقات فرووه موقوفا .
وقد روي الحديث عن عائشة وأنس وعلي .
أما حديث عائشة ، فيرويه حارثة بن محمد عن عمرة عنها قالت :
سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول :
" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " .
أخرجه ابن ماجة ( 1793 ) وأبو عبيد في " كتاب الأموال " ( ص 413 )
والدارقطني ( 199 ) والبيهقي ( 4 / 95 ، 103 ) من طرق عنه به . وقال
البيهقي :
" ورواه الثوري عن حارثة موقوفا على عائشة ، وحارثة لا يحتج
بخبره " .
قلت : وكذلك رواه أبو أسامة عن حارثة به موقوفا .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 4 / 30 ) ، وقد علقه العقيلي مرفوعا في ترجمة
حارثة ( ص 103 ) وقال :
" لم يتابعه عليه إلا من هو دونه " .
يعني أنه توبع عليه ممن هو أشد ضعفا منه في غير هذا السند ، وأما في
إرواء الغليل — صفحة 255
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٥٥