( قال الدارقطني : ليس بمتروك ، وقال ابن عدي ليس بحجة . ومن
مناكيره . . . ، فذكر هذا الحديث . وعلقه البيهقي ( 4 / 109 ) وقال : " وهو
ضعيف ، والصحيح موقوف " .
قلت : والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة ( 4 / 30 ) وعنه البيهقي عن محمد
ابنه بكر عن ابن جريج به موقوفا .
ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة أبي الزبير فإنه مدلس . لكن رواه أبو
عبيد في " الأموال " ( 457 / 1336 ) : حدثنا حجاج عن ابن جريح قال :
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله به موقوفا . وهذا سند صحيح .
ثم روى من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال :
" ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة " .
والعمري ضعيف ، لكن تابعه عليه أخوه عبيد الله بن عمر بلفظ :
" ليس في مال العبد ( وفي رواية : مملوك ) زكاة حتى يعتق " .
أخرجه البيهقي ( 4 / 108 ) وإسناده صحيح .
ثم روى ابن أبي شيبة عن كيسان بن أبي سعيد المقبري قال :
" أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم ، وأنا مكاتب ، فقال : هل عتقت ؟
قلت : نعم ، قال : اذهب فاقسمها " .
قلت : وإسناده جيد على شرط مسلم .
784 - ( عن عائشة : " ليس في الدين زكاة ، ) ص 183
حسن . رواه ابن أبي شيبة ( 4 / 32 ) : حماد بن خالد عن العمري عن
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به .
قلت : وهذا سند ضعيف ، العمري هو عبد الله بن عمر بن حفص بن
عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف كما في ( التقريب ) .
إرواء الغليل — صفحة 252
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٥٢