تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
المرفوع ، والقول بأنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على ذلك مردود . لأنها - كما قال الحافظ شهادة نفي ، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن أو في السنة . أنظر ( فتح الباري ) ( 2 / 155 - 156 و 8 / 19 ) . 533 - ( روي عن عمر : أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء ، فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس ) . وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي . 534 - ( قوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن بن الأذرع : ( فإذا جئت فصلى معهم واجعلها نافلة ) . رواه أحمد ) . ص 127 صحيح . أخرجه أحمد ( 4 / 338 ) ثنا وكيع ثنا سفيان عن زيد بن أسلم - قال سفيان مرة ، عن بسر أو بشر بن محجن ، ثم كان يقول بعد : عن أبي محجن الديلي عن أبيه قال : ( أتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو في المسجد ، فحضرت الصلاة فصلى فقال لي : ألا صليت ؟ قال : قلت : يا رسول الله قد صليت في الرحل ، ثم أتيتك ، قال : فإذا فعلت ، فصل معهم واجعلها نافلة . قال عبد الله بن أحمد : قال : أبي : ولم يقل أبو نعيم ولا عبد الرحمن : واجعلها نافلة . قلت : وهذا سند رجاله ثقات غير بسر أو بشر فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير زيد بن أسلم ، ومع ذلك قال فيه الحافظ في ( التقريب ) : ( صدوق ) . والحديث صحيح فإن له شواهد كما يأتي . ورواية أبي نعيم وعبد الرحمن - وهو ابن مهدي - التي أشار إليها أحمد قد أخرجها في المسند ( 4 / 34 ) عنهما عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن