تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
( صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوما صلاة الظهر ، فقرأ معه رجل من الناس في نفسه ، فلما قضى صلاته ، قال : هل قرأ معي منكم أحد ؟ قال ذلك ثلاثا فقال له للرجل : نعم يا رسول الله أنا كنت أقرأ ب‍ ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال : مالي أنازع القرآن ؟ أما يكفي قراءة إمامه ؟ إنما جعل الأمام ليؤتم به ، فإذا قرأ فأنصتوا ) . رواه البيهقي في ( كتاب وجوب القراءة في الصلاة ) كما في ( الجامع الكبير ) ( 3 / 334 / 2 ) . 500 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من كان له إمام فقراءته له قراءة ) . رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله ورواه سعيد ، والدارقطني مرسلا ) . ص 120 حسن . وقد روي عن جماعة من الصحابة ، منهم جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو هريرة ، وابن عباس ، وفي الباب عن أبي الدرداء وعلي والشعبي مرسلا . أما حديث جابر فله عنه . الأولى : عن أبي الزبير عنه مرفوعا . ( من كان له إمام ، فقراءة الإمام له قراءة ) . أخرجه ابن ماجة ( 850 ) والطحاوي ( 1 / 128 ) والدارقطني ( 126 ) وابن عدي في ( الكامل ) ( ق : 5 / 1 ) وعبد بن حميد في ( المنتخب ) ( ق 114 / 2 ) وأبو نعيم في ( الحلية ) و ( 7 / 334 ) من طرق عن الحسن بن صالح بن حي عن جابر عن أبي الزبير به . وقال أبو نعيم : ( مشهور من حديث الحسن ) . قلت : ولكنه قد اختلف عليه في إسناده على وجوه : 1 - عنه عن جابر وحده كما ذكرنا . 2 - عنه عن جابر وليث عن أبي الزبير .