( صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوما صلاة الظهر ، فقرأ معه رجل من الناس في
نفسه ، فلما قضى صلاته ، قال : هل قرأ معي منكم أحد ؟ قال ذلك ثلاثا فقال
له للرجل : نعم يا رسول الله أنا كنت أقرأ ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال :
مالي أنازع القرآن ؟ أما يكفي قراءة إمامه ؟ إنما جعل الأمام ليؤتم به ، فإذا قرأ
فأنصتوا ) .
رواه البيهقي في ( كتاب وجوب القراءة في الصلاة ) كما في ( الجامع
الكبير ) ( 3 / 334 / 2 ) .
500 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من كان له إمام فقراءته له قراءة ) . رواه أحمد
في مسائل ابنه عبد الله ورواه سعيد ، والدارقطني مرسلا ) . ص 120
حسن . وقد روي عن جماعة من الصحابة ، منهم جابر بن عبد الله
الأنصاري وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو هريرة ، وابن عباس ،
وفي الباب عن أبي الدرداء وعلي والشعبي مرسلا .
أما حديث جابر فله عنه .
الأولى : عن أبي الزبير عنه مرفوعا .
( من كان له إمام ، فقراءة الإمام له قراءة ) .
أخرجه ابن ماجة ( 850 ) والطحاوي ( 1 / 128 ) والدارقطني ( 126 ) وابن
عدي في ( الكامل ) ( ق : 5 / 1 ) وعبد بن حميد في ( المنتخب ) ( ق 114 / 2 )
وأبو نعيم في ( الحلية ) و ( 7 / 334 ) من طرق عن الحسن بن صالح بن حي عن
جابر عن أبي الزبير به . وقال أبو نعيم :
( مشهور من حديث الحسن ) .
قلت : ولكنه قد اختلف عليه في إسناده على وجوه :
1 - عنه عن جابر وحده كما ذكرنا .
2 - عنه عن جابر وليث عن أبي الزبير .
إرواء الغليل — صفحة 268
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٦٨