تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت ) . وهذا سند صحيح على شرط مسلم غير أبي تميم الزهري فهو مجهول . ولعل عدم تصحيح الترمذي للحديث من أجل أن بعض الثقات رواه عن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا عليه . وقد أخرجه كذلك ابن أبي شيبة ( 1 / 194 ) والطحاوي . لكن رواية الثقات الآخرين الذين رووه عن عمرو به مرفوعا مقدمة على رواية الذين أوقفوه لأن معهم زيادة وهي مقبولة اتفاقا ، لا سيما وقد شهد لها الطريق الأخرى كما ذكرنا . وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا . 498 - ( حديث ( أن عمر كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة ) ) ص 120 لم أقف عليه بهذا اللفظ . وقد روى ابن أبي شيبة ( 1 / 195 / 1 ) عن ابن أبي فروة عن أبي بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب : ( أن عمر رأى رجل يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره ، وقال : لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها ) . وهذا سند ضعيف جدا ، لأن ابن أبي فروة واسمه إسحاق بن عبد الله متروك . 499 - ( حديث أبي هريرة : ( وإذا قرأ فأنصتوا ) ، رواه الخمسة إلا الترمذي ) . صحيح . وقد تقدم تخريجه برقم ( 394 ) ، ورواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري في حديث طويل تقدم ذكره تحت رقم ( 332 ) . وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب قال :