( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت ) .
وهذا سند صحيح على شرط مسلم غير أبي تميم الزهري فهو مجهول .
ولعل عدم تصحيح الترمذي للحديث من أجل أن بعض الثقات رواه عن
عمرو عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا عليه .
وقد أخرجه كذلك ابن أبي شيبة ( 1 / 194 ) والطحاوي .
لكن رواية الثقات الآخرين الذين رووه عن عمرو به مرفوعا مقدمة على
رواية الذين أوقفوه لأن معهم زيادة وهي مقبولة اتفاقا ، لا سيما وقد شهد لها
الطريق الأخرى كما ذكرنا .
وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا .
498 - ( حديث ( أن عمر كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة ) )
ص 120
لم أقف عليه بهذا اللفظ . وقد روى ابن أبي شيبة ( 1 / 195 / 1 ) عن
ابن أبي فروة عن أبي بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب :
( أن عمر رأى رجل يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره ، وقال : لا صلاة
والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها ) .
وهذا سند ضعيف جدا ، لأن ابن أبي فروة واسمه إسحاق بن عبد الله
متروك .
499 - ( حديث أبي هريرة : ( وإذا قرأ فأنصتوا ) ، رواه
الخمسة إلا الترمذي ) .
صحيح . وقد تقدم تخريجه برقم ( 394 ) ، ورواه مسلم من حديث أبي
موسى الأشعري في حديث طويل تقدم ذكره تحت رقم ( 332 ) .
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب قال :
إرواء الغليل — صفحة 267
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٦٧