والحديث عند البخاري مختصرا ليس فيه موضع الشاهد منه وقد تقدم في
( المسح على الخفين ) رقم ( 99 ) ، وقد أخرج البخاري في ( جزء القراءة ) ص
17 ) من طريق عمرو بن وهب الثقفي قال : ( كنا عند المغيرة فقيل : هل أم
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أحد غير أبي بكر ؟ قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر ثم ركبنا ، فأدركنا
الناس ، وقد أقيمت ، فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعة ، وهم في
الثانية ، فذهبت أؤذنه ، فنهاني ، فصلينا الركعة التي أدركنا ، وقضينا الركعة
التي سبقنا ) .
قلت : وإسناده صحيح .
496 - ( حديث أبي هريرة مرفوعا : ( إذا جئتم إلى الصلاة ،
ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك ركعة فقد أدرك
الصلاة ) . رواه أبو داود وفي لفظ له : ( من أدرك الركوع أدرك
الركعة ) . ص 199
صحيح . أخرجه أبو داود ( 893 ) والدارقطني ( 132 ) والحاكم
( 1 / 216 و 273 - 274 ) والبيهقي ( 2 / 89 ) من طرق عن سعيد بن أبي
مريم : أخبرنا نافع بن يزيد حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب
وابن المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . وقال البيهقي :
( تفرد به يحيى بن أبي سليمان المديني ، وقد روي بإسناد آخر ، أضعف
من ذلك عن أبي هريرة . وأما الحاكم فقال :
( صحيح الإسناد ، ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين ) . وقال في
المكان الأخر :
( وهو شيخ من أهل المدينة سكن مصر ، ولم يذكر بجرح ) . ( 1 )
هامش
( 1 ) قلت : لو سلم له ذلك فهل يلزم منه أن ثقة في حديثه . كلا ، ولكن مثل هذا القول من
الحاكم يشعر اللبيب أن مذهبه في التوثيق كمذهب ابن حيان !