بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء ، فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ،
فأقدمهم سلما ( وفي رواية : سنا ) ، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد
في بيته على تكرمته إلا بإذنه ) .
أخرجه مسلم ( 2 / 133 ) وأبو عوانة ( 2 / 35 و 36 ) وأبو داود ( 582 )
والنسائي ( 1 / 136 ) والترمذي ( 2 / 459 ) وابن ماجة ( 980 ) وابن الجارود
( 308 ) والدارقطني ( 104 ) والحاكم ( 1 / 243 ) والبيهقي ( 3 / 119 و 125
و 119 ) والطيالسي ( 618 ) وأحمد ( 8 / 114 و 121 و 5 / 272 ) من طرق عن
إسماعيل بن رجاء الزبيدي قال سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود
به . وقال الترمذي :
( حديث حسن صحيح ) .
قلت : وله شاهد هو عبد الله بن يزيد - الخطمي - وكان أميرا على الكوفة -
قال : أتينا قيس بن سعد بن عبادة في بيته ، فأذن المؤذن للصلاة ، وقلنا لقيس :
قم فصل لنا ، فقال : لم أكن لأصلي بقوم لست عليهم بأمير ، قال رجل ليس
بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة بن الغسيل : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : الرجل أحق
بصدر دابته ، وصدر فراشه ، وأن يؤم في رحله ، فقال قيس بن سعد عند
ذلك : يا فلان - لمولى لهم : قم فصل لهم .
أخرجه الدارمي ( 2 / 285 ) والبيهقي ( 3 / 125 - 136 ) عن سعيد بن
سليمان عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عنه المسيب بن رافع ومعبد بن خالد عن
عبد الله بن يزيد الخطمي .
قلت : وهذا سند ضعيف من أجل إسحاق هذا .
ولبعضه شاهد من حديث إسماعيل بن رافع عن محمد بن يحيى عن عمه
واسع بن حبان عن أبي سعيد الخدري عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) :
( الرجل أحق بصدر دابته ، وأحق بمجلسه إذا رجع ) .
أخرجه أحمد ( 3 / 32 ) .
إرواء الغليل — صفحة 257
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٥٧