عمر ، وهو الصحيح " .
قلت : فقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه ، وفي " التلخيص " عقب
أثر جابر :
" وقال البيهقي : هذا الأثر ليس بالقوي ، وصح عن عمر أنه كان يكره
أن يقرأ القرآن وهو جنب . وساقه عنه في " الخلافيات " بإسناده صحيح " .
193 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا أحل المسجد لجنب ولا حائض " .
رواه أبو داود ) . ص 57
ضعيف . رواه أبو داود ( 232 ) والبيهقي ( 2 / 442 - 443 ) من
طريق الأفلت بن خليفة قال : حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت : سمعت عائشة
رضي الله عنها تقول :
" جاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد ،
فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، ثم دخل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يصنع النبي
( صلى الله عليه وسلم ) شيئا ، رجاء أن تنزل فيهم رخصة " . فخرج إليهم بعد فقال : وجهوا
هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " . وزاد
البيهقي : " إلا لمحمد وآل محمد ، . وقال :
" قال البخاري : وعند جسرة عجائب " . قال البيهقي : " وهذا إن صح
فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور ، بدليل الكتاب " .
يعني قول الله عز وجل : ( ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) . ثم
روى في تفسيرها عن ابن عباس قال : " لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن
يكون طريقك فيه ، ولا تجلس " . لكن فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف . . ومع
ضعفه فإنه مخالف لسبب نزول الآية ، فقد قال علي رضي الله عنه : " أنزلت هذه
إرواء الغليل — صفحة 210
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢١٠