تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإرشاد إلى سبيل الرشاد — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وفي ( المسائل ) عنه عليه السلام أنه سئل عن الاختلاف الذي بين أهل البيت عليهم السلام فقال : يؤخذ من ذلك بما أجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه ، وأما ما اختلفوا فيه ، فما وافق الكتاب والسنة المعروفة فقول من قال به فهو المقبول المعقول ] ( 1 ) . [ قول الهادي في ذلك ] وقال الهادي عليه السلام في آخر خطبة ( الأحكام ) : ( فيجب عليه - أي المسترشد - أن يطلب ما ينبغي له طلبه من علم أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، فيتبع من ذلك أحسنه وأقربه إلى كتاب الله ) ( 2 ) . وقال عليه السلام في كتاب ( القياس ) ما لفظه : ( فإن قلت أيها السائل : قد نجد علماء كثيرا منهم ممن ينسب إليه علمهم مختلفين في بعض أقاويلهم ، مفترقين في بعض مذاهبهم ، فكيف العمل في افتراقهم ؟ وإلى من نلجأ منهم ؟ وكيف نعمل باختلافهم . وقد حضضتنا عليهم ، وأعلمتنا أن كل خير لديهم ، وأن الفرقة التي
هامش
( 1 ) - ما بين المعكوفين في ( أ ) فقط ، وفي ( ب ) بدلا من ذلك : ولعل في كتبه التصريح بمثل هذا ، ولكنه لم يحضرني شئ منها عند جمع هذا الكتاب فالله المستعان . والنسخة ( ب ) منسوخة سنة ( 1012 ه‍ ) ، والنسخة ( أ ) سنة ( 1020 ه‍ ) وكلها نسخت في حياة المؤلف . ( 2 ) - الأحكام 1 / 47 .