وفي ( المسائل ) عنه عليه السلام أنه سئل عن الاختلاف الذي بين
أهل البيت عليهم السلام فقال : يؤخذ من ذلك بما أجمعوا عليه ولم
يختلفوا فيه ، وأما ما اختلفوا فيه ، فما وافق الكتاب والسنة المعروفة
فقول من قال به فهو المقبول المعقول ] ( 1 ) .
[ قول الهادي في ذلك ]
وقال الهادي عليه السلام في آخر خطبة ( الأحكام ) : ( فيجب عليه
- أي المسترشد - أن يطلب ما ينبغي له طلبه من علم أهل
بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، فيتبع من ذلك أحسنه وأقربه
إلى كتاب الله ) ( 2 ) .
وقال عليه السلام في كتاب ( القياس ) ما لفظه : ( فإن قلت أيها
السائل : قد نجد علماء كثيرا منهم ممن ينسب إليه علمهم مختلفين في
بعض أقاويلهم ، مفترقين في بعض مذاهبهم ، فكيف العمل في
افتراقهم ؟ وإلى من نلجأ منهم ؟ وكيف نعمل باختلافهم . وقد
حضضتنا عليهم ، وأعلمتنا أن كل خير لديهم ، وأن الفرقة التي
هامش
( 1 ) - ما بين المعكوفين في ( أ ) فقط ، وفي ( ب ) بدلا من ذلك : ولعل في كتبه التصريح
بمثل هذا ، ولكنه لم يحضرني شئ منها عند جمع هذا الكتاب فالله المستعان .
والنسخة ( ب ) منسوخة سنة ( 1012 ه ) ، والنسخة ( أ ) سنة ( 1020 ه ) وكلها
نسخت في حياة المؤلف .
( 2 ) - الأحكام 1 / 47 .