تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإرشاد إلى سبيل الرشاد — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
قلت : وفي كلامهما تصريح بإبطال تفريع المقلدين حيث صرحا بأن تقليد المقلد كأعمى يقود أعمى ، واعتذر عن إثباتهما لذلك في مصنفاتهما بأنه مجرد حكاية . وبلغنا عن بعض العلماء في زمانهما أنه قال ما لفظه : ( إن هذا القول الذي تعين أنه مخرج ( 1 ) ليس بقول لمن خرج على قوله ، ولا قول للذي خرجه من قول المجتهد ، فحينئذ يكون هذا الحكم لا قائل به ، فكيف تجري عليه الأديان والمعاملات ؟ وهذه ورطة تورط فيها الفقهاء برمتهم إلا من لزم النصوص ) . وكذا في بعض كتب الأصول لأهل المذهب ك‍ ( الجوهرة ) ( 2 ) إنكارها . وكذا اعترضهم الإمام الحسن بن عز الدين ( 3 ) في ( شرح المعيار ) على عدم اشتراط البحث عن كون نص المجتهد مخصصا ، وعن كونه يقول بتخصص العلة ، أو لا يقول بذلك ، وقال ما لفظه : ( وقد يمنع
هامش
( 1 ) - في ( أ ) : أن هذا الحكم الذي يعد أنه مخرج . ( 2 ) - لعل المراد بالجوهرة : كتاب ( جوهرة الأصول ) ، لأحمد بن محمد الرصاص المتوفى 656 ه‍ . ( 3 ) - الحسن بن عز الدين بن الحسن بن علي بن المؤيد الحسني ، من أئمة الزيدية باليمن ، من كتبه شرح القسطاس المقبول شرح معيار العقول ، توفي سنة ( 929 ه‍ ) . أنظر : ملحق البدر الطالع 72 ، الأعلام 2 / 199 .