تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإرشاد إلى سبيل الرشاد — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الفصل السادس في الإرشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين وهو قسمان : الأول : ما يحصلونه بالقياس على النصوص وهو باطل لأن نصوص المجتهدين : منها : ما قد رجع عنه فيكون القياس باطلا لبطلان أصله المقيس هو عليه . ومنها : ما هو مأخوذ عن دليل خاص لذلك النص ، ولغيره - مما قاسوه عليه - عند الله - في محكم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم - حكم آخر غير حكم المقيس عليه . وقد علمنا من قواعدهم أنهم لا يبحثون عن ذلك ، كما حكى الإمام المهدي عليه السلام عنهم : أنه لا يلزم المقلد بعد وجوده النص الصريح والعموم الشامل من أقوال المجتهدين ، طلب الناسخ - وهو القول الذي رجع إليه المجتهد - ولا طلب المخصص لما ورد من
الإرشاد إلى سبيل الرشاد — صفحة 111 | المنصور بالله القاسم / محمد يحيى سالم عزان