الفصل السادس
في الإرشاد إلى حكم ما يحصله
المقلدون تفريعا على نصوص
المجتهدين
وهو قسمان :
الأول : ما يحصلونه بالقياس على النصوص وهو باطل لأن
نصوص المجتهدين :
منها : ما قد رجع عنه فيكون القياس باطلا لبطلان أصله المقيس
هو عليه .
ومنها : ما هو مأخوذ عن دليل خاص لذلك النص ، ولغيره - مما قاسوه
عليه - عند الله - في محكم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه
وآله وسلم - حكم آخر غير حكم المقيس عليه .
وقد علمنا من قواعدهم أنهم لا يبحثون عن ذلك ، كما حكى
الإمام المهدي عليه السلام عنهم : أنه لا يلزم المقلد بعد وجوده النص
الصريح والعموم الشامل من أقوال المجتهدين ، طلب الناسخ - وهو
القول الذي رجع إليه المجتهد - ولا طلب المخصص لما ورد من
الإرشاد إلى سبيل الرشاد — صفحة 111
مساهمون: المنصور بالله القاسم
ص١١١