تقليد الميت بدون الرجوع إلى فتوى المجتهد الحي في جواز البقاء
وعدمه ، وكذلك ما حكم الصلاة خلف من يقلد غير الأعلم القائل بعدم
وجوب تقليد الأعلم ؟ .
بسمه تعالى : إذا علم المأموم بأن الإمام يأتي بالصلاة بالنحو الصحيح يجوز
له الاقتداء به في الصور الثلاث وإلا فلا ، والله العالم .
( س - 132 - ) هل يجوز الصلاة خلف السني مأموما بدون أن أقرأ لنفسي ؟
بسمه تعالى : لا بأس بها مع الضرورة ومع عدم الضرورة تعاد الصلاة مع
الامكان ، والله العالم .
( س - 133 - ) زيد المحترم لدى الناس دخل مسجدا فصادف إن انعقاد جماعة
بأمامة من يعتقد زيد بعدم عدالته أو عدم صحة قرائته أو بأي موجب لعدم
جواز الائتمام به ، والناس يعتمدون على رأي زيد فإذا صلى هو تقية أو
شكليا خلف الشخص المذكور فإن المؤمنين سيعتبرون ذلك توثيقا
وإثباتا لجواز الائتمام ، فهل يجوز لزيد حينئذ الائتمام ؟ أو يصلي منفردا مع
ما يترتب من إهانة أو حكمه الخروج ؟
بسمه تعالى : الخروج من المسجد في الصورة بحيث لا يستند إلى وجود
الإمام أولى ، إذ الانفراد يوجب تفسيق الإمام والاقتداء ترويج للباطل بنظره
هذا إذا كان الإمام بنظر المأمومين جامعا لشرائط الإمامة .
( س - 134 - ) هل تجوز صلاة الجماعة خلف إمام العامة " المخالف " ؟ وهل
هناك شروط لصحة الصلاة ؟
بسمه تعالى : الحضور في جماعتهم حسن إذا كان للائتلاف والوحدة ،
بالشروط المذكورة في الرسائل العملية ، والله العالم .