مسائل في التقية ( س - 119 - ) التقية في أوضاع الصلاة والوضوء المستلزمة الاتيان بها مع فقد
شرط أو جزء أو زيادة هل يكفي فيها المجاملة أم لا بد من احتمال
الضرر أو خوفه ؟ وهل يفرق الحال بين صلاة الجماعة والفرادى ؟
بسمه تعالى : إذا كان تركها مستلزما لمخاطرة على النفس أو العرض أو لوهن
في الدين والمذهب وجب ، ويكتفي بما يعمل على وفقها ، وأما الحضور
في جماعتهم فهو حسن في غير هذا الفرض ، والله العالم .
( س - 120 - ) هل هناك مواضع تجوز فيها التقية بمعنى عدم لزومها وما هي ؟ وما
هي موارد استحبابها ؟ .
بسمه تعالى : تجوز من غير لزوم فيما لا يستلزم المخاطرات المذكورة في
المسألة السابقة ، وكذا إذا استلزم تركها ضررا ماليا ، والله العالم .
( س 121 - ) موارد وجوب التقية هل يعتبر فيها مجرد احتمال الضرر وإن لم
يحصل خوف الضرر أو خوفه مع عدم إحتماله ، وما مقدار الضرر
المحتمل المسوغ لها ؟
بسمه تعالى : يعتبر فيها الاحتمال العقلائي الموجب لحصول الخوف ، والله
العالم .
( س - 122 - ) ما هي الحالات التي يفسد فيها العمل إذا أتى به خلافا لمقتضى
التقية ؟
بسمه تعالى : يشكل الحكم بصحة العمل بخلافها في موارد وجوبها ، والله العالم .