أحكام صلاة الجماعة
( س - 123 - ) ما هو حكم إمام الجماعة إذا تبين له أنه كان على يده حاجب
عن الوضوء وهل يجب عليه إخبار المأمومين وإن لزم الحرج ؟ .
بسمه تعالى : صلاة المأمومين صحيحة في مفروض السؤال ، فلا يجب عليه
إخبارهم بذلك والله العالم .
( س - 124 - ) ما هو حكم إمام الجماعة إذا خرج منه ريح أثناء الجماعة ،
وخروجه من الصلاة يكون حرجيا عليه ؟
بسمه تعالى : يقطع صلاته ولا حرج عليه ، فإنه لا يجب عليه أن يخبرهم
بموجب البطلان ، والله العالم .
( س - 125 - ) في صلاة الجماعة قد ينفصل مصلي أو اثنان من الصف الأول
في الركعة الأولى أو الثانية ، فهل صلاة من على يمينهم مثلا تبقى قائمة أم
لا بد من الإعادة ؟
بسمه تعالى : لو كان الفصل أقل من خطوة أتموا صلاتهم مؤتمين وإن كان أكثر
أتموها منفردين ولم تلزم إعادة الصلاة ، والله العالم .
( س - 126 - ) من دخل جماعة والتحق في الركعة الثالثة متخيلا أن الإمام
للجماعة في الأولى ولم يقرأ . هل يجب عليه الإعادة ؟
بسمه تعالى : لو تفطن قبل الركوع وجبت عليه القراءة ولو تفطن بعد دخوله
في الركوع صحت صلاته ولا تجب الإعادة ، والله العالم .
( س - 127 - ) ما حكم من دخل صلاة الجماعة مع نية الانفراد في الأثناء ؟