بسمه تعالى : الأحوط عدم الدخول في الجماعة مع هذه النية ، والله العالم .
( س - 128 - ) إذا صلى إمام جماعة بحزام يتخيل أنه بلاستيك فتبين أنه جلد
من سوق الكفار ، فهل يجب أن يعيد صلاته ويخبر المصلين ؟
بسمه تعالى : لا يجب عليه إعادة الصلاة ولا إخبار المصلين ، والله العالم .
( س - 129 - ) إذا كنا نعيش في مجتمع مختلط ، فيه الشيعة وغيرهم من الفرق
الاسلامية ، ويحصل هناك ملاقاة في الوظيفة وغيرها ، فعند الصلاة قد
يدخل الشيعة إلى مساجدهم ويصلوا فرادى أو جماعة معهم وتلك
المساجد مفروشة بما لا يصح السجود عليه ، علما أنهم لا يستطيعون
وضع شئ أمامهم للسجود عليه ، حيث يوجب توجه الأنظار إليهم
واعتبارهم مخالفين أو أنهم يشككون في فراش المسجد ، وقد يلزم إهانة
المذهب أو الشخص ففي هذه الحالة :
أ - هل يجوز الصلاة معهم وتكون مجزية ؟
ب - هل يصح السجود على ما لا يصح السجود عليه ، في حال
الجماعة معهم وفي حال الصلاة فرادى في مساجدهم أو محل
تجمعهم ؟
بسمه تعالى : يجوز كل ذلك في حال التقية إذا كان الالتزام بترك الصلاة
معهم أو في مساجدهم معرضا للفتنة والتباغض ، والله العالم .
( س - 130 - ) هل يجوز أن تصلي النساء جماعة خلف الرجال مع وجود
الفاصل والمسافة بينهن وبين الرجال ، كما هو الجواز في وجود الحائل ؟
بسمه تعالى : لا يجوز إذا كان الفاصل أزيد من الخطوة المتعارفة ، والله العالم .
( س - 131 - ) ما حكم الصلاة خلف من يقلد الميت ابتداء دون الرجوع
إلى المجتهد الحي في هذه المسألة ، مع كون هذا الفقيه الميت ممن
يجوزون تقليد الميت ابتداء ، وكذلك ما هو حكمها خلف من بقي على