تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وفي قطع النخاع الدية ، وفي الذكر وإن كان للصبي أو المسلول أو الحشفة فما زاد الدية ، ولو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصة ، ولو قطع الحشفة وآخر الباقي فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة ، وفي العنين الثلث .
وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وقيل : في اليسرى الثلثان ( 1 ) ، وفي أدرة ( 2 ) الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج ( 3 ) وتعذر المشي فثمانمائة [ دينار ] ( 4 ) وفي الأليين الدية ، وفي كل واحدة النصف .
وفي الرجلين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وحدهما : مفصل الساق ( 5 ) ، وفي الساقين الدية ، وكذا في الفخذين ، وفي الشفرين الدية ( 6 ) ، وفي كل واحدة ( 7 ) النصف ( 8 ) ، وفي الركب حكومة . وفي إفضائها ديتها إلا من الزوج للبالغة ، فإن كان قبله ضمن الزوج المهر والدية وأنفق حتى يموت أحدهما ، وإن أكرهها غير الزوج فالمهر والدية ، ولا مهر لو طاوعته وعليه الدية ، ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة زائدا عن المهر ، فإن اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية ومهر المثل . وفي الثديين ديتها ، وفي كل واحد ( 9 ) النصف ، ولو انقطع اللبن أو تعذر
هامش
( 1 ) قاله سلار في المراسم : 244 ، والقاضي في المهذب 2 / 481 ، وابن حمزة في الوسيلة : 451 . ( 2 ) وهي : النفخة ، انظر : العين 8 / 65 أدر . ( 3 ) الفحج : تباعد ما بين الرجلين ، انظر : مجمع البحرين 2 / 321 فحج ، والمراد منه هنا شدة انتفاخ الخصيتين ، بحيث تكون سببا في تباعد ما بين الرجلين فيتعذر المشي . ( 4 ) زيادة من ( س ) . ( 5 ) في ( س ) : " الساقين " . ( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " دية المرأة " . ( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " واحد " . ( 8 ) في ( س ) : " نصف " ( 9 ) في ( م ) : " واحدة " .
إرشاد الأذهان — صفحة 240 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون