وفي قطع النخاع الدية ، وفي الذكر وإن كان للصبي أو المسلول أو الحشفة
فما زاد الدية ، ولو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصة ، ولو قطع
الحشفة وآخر الباقي فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة ، وفي العنين الثلث .
وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وقيل : في اليسرى الثلثان ( 1 ) ،
وفي أدرة ( 2 ) الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج ( 3 ) وتعذر المشي فثمانمائة
[ دينار ] ( 4 ) وفي الأليين الدية ، وفي كل واحدة النصف .
وفي الرجلين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وحدهما : مفصل الساق ( 5 ) ،
وفي الساقين الدية ، وكذا في الفخذين ، وفي الشفرين الدية ( 6 ) ، وفي كل واحدة ( 7 )
النصف ( 8 ) ، وفي الركب حكومة .
وفي إفضائها ديتها إلا من الزوج للبالغة ، فإن كان قبله ضمن الزوج المهر
والدية وأنفق حتى يموت أحدهما ، وإن أكرهها غير الزوج فالمهر والدية ، ولا مهر
لو طاوعته وعليه الدية ، ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة زائدا عن المهر ، فإن
اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية ومهر المثل .
وفي الثديين ديتها ، وفي كل واحد ( 9 ) النصف ، ولو انقطع اللبن أو تعذر
هامش
( 1 ) قاله سلار في المراسم : 244 ، والقاضي في المهذب 2 / 481 ، وابن حمزة في الوسيلة : 451 .
( 2 ) وهي : النفخة ، انظر : العين 8 / 65 أدر .
( 3 ) الفحج : تباعد ما بين الرجلين ، انظر : مجمع البحرين 2 / 321 فحج ، والمراد منه
هنا شدة انتفاخ الخصيتين ، بحيث تكون سببا في تباعد ما بين الرجلين فيتعذر المشي .
( 4 ) زيادة من ( س ) .
( 5 ) في ( س ) : " الساقين " .
( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " دية المرأة " .
( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " واحد " .
( 8 ) في ( س ) : " نصف "
( 9 ) في ( م ) : " واحدة " .