ولا المنفعة ، ولا ما لا يصح تملكه وإن وضع المسلم الخمر على يد ذمي ، ولا الطير
في الهواء ولا الوقت .
ورهن المدبر إبطال لتدبيره ، ويمضي رهن ملكه ضمه إلى ملك غيره ،
ويقف الآخر على الإجازة .
ويصح رهن المسلم والمصحف عند الذمي إذا وضعا على يد مسلم ، والمرتد
وإن كان عن فطرة ، والجاني عمدا وخطأ .
وإنما يصح على دين ثابت في الذمة ، لا على ما لم يثبت وإن وجد سببه ،
كالدية قبل استقرار الجناية .
ويصح على مال الكتابة ، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل .
ولا ينعقد على ما لم يمكن ( 1 ) استيفاؤه منه ، كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر
كخدمته .
ويصح في العمل المطلق ، وأن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر .
ويشترط في المتعاقدين جواز التصرف ، ولولي الطفل الرهن وقبوله مع
المصلحة ، دون إسلاف ماله أو إقراضه ، إلا مع الغبطة والحاجة ( 2 ) فيأخذ الرهن ،
ولو تعذر أقرض من الثقة .
ويجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له ولغيره ويلزم ، وضع الرهن على يد
أجنبي ، فلو مات بطلت وكالته ( 3 ) دون الرهن ، ولو مات المرتهن لم تنتقل الوكالة
إلى وارثه ، إلا مع الشرط .
ويسلمه العدل إليهما أو إلى من يتفقان عليه ، ولو غابا سلمه إلى الحاكم
مع الحاجة لا بدونها ، ولو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو
إذن الحاكم مع القدرة عليه ضمن ، ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " ما لا يمكن " .
( 2 ) في ( م ) : " أو الحاجة " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " الوكالة " .