الأول
تكره الاستدانة إلا مع الحاجة ، ويستحب الإقراض ، فإنه أفضل من الصدقة
بمثله في الثواب ، والإيجاب مثل ( 1 ) : أقرضتك ، أو ما أداه مثل : انتفع به أو تصرف
فيه ، والقبول : قبلت وشبهه .
ولو شرط النفع حرم - حتى شرط الصحيح عوض المكسر - ولم يفد الملك ،
ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز .
وكل مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصح إقراضه ، فإن كان مثليا
ثبت في الذمة مثله ، وإلا القيمة وقت التسليم .
ولا يجب دفع العين وإن كانت موجودة ، ويملك ( 2 ) المقترض بالقبض ،
ولا يلزم تأجيل الحال إلا أن يشرط في لازم .
وتجب نية القضاء مع غيبة المالك . والوصية به مع أمارة الموت وعزله ، ولو
مات المالك سلمه إلى ورثته أو من يتفقون عليه ، ولو جهله تصدق به عنه مع
اليأس .
ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من خمر وشبهه ، ولا تصح قسمة ما في الذمم ،
ولو باع الدين بأقل منه وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري على رأي ،
هامش
( 1 ) لفظ " مثل " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " ويملكه " .