النذر إذا لم يشترط التتابع ، وصوم السبعة أيام في دم المتعة .
وفي الصوم ما يجب بإفطاره متعمدا من غير عذر قضاء وكفارة ، ومنه ما لا
يجب ذلك فيه : فالأول صوم شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وصوم الاعتكاف .
وما عدا ذلك من الأنواع متى أفطر لا تلزمه كفارة .
وينقسم صوم الواجب ثلاثة أقسام : أحدها مرتب ، والآخر مخير ، والثالث
مضيق .
فالمرتب : كفارة اليمين لأنه لا يجوز إلا بعد العجز عن العتق والاطعام
والكسوة ، وصوم كفارة قتل الخطأ والظهار فإنه لا يجوز إلا بعد العجز عن العتق ،
وصوم دم الهدي فإنه لا يجوز إلا بعد العجز عن الهدي .
والمخير : كفارة أذى حلق الرأس فإنه مخير بين النسك والصدقة والصوم ،
وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان بلا عذر على خلاف بين الطائفة في تخييره ،
وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال ، وكذلك صوم
جزاء الصيد فإنه مخير في جميع ذلك .
والمضيق : صوم شهر رمضان ، وصوم قضاء شهر رمضان ، وصوم النذر ،
وصوم الاعتكاف .
وأما المندوب من الصوم فجميع أيام السنة إلا العيدين وأيام التشريق لمن
كان بمنى ، إلا أن بعضه أفضل من بعض :
منها : صوم ثلاثة أيام في كل شهر : أول خميس في العشر الأول ، وأول
أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير .
وصوم الأربعة أيام في السنة ، مثل يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة ،
ويوم السابع عشر من ربيع الأول فيه مولد النبي صلى الله عليه وآله ،
ويوم السابع والعشرين من رجب فيه مبعث النبي " ص " ، ويوم الخامس والعشرين
الاقتصاد — صفحة 292
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٩٢