فصل
( في ذكر أقسام الصوم )
الصوم على خمسة أقسام : واجب ، وندب ، وقبيح ، وصوم تأديب ،
وصوم أذن .
فالواجب على ضربين : مطلق من غير سبب يوجبه ، والآخر ما يجب عند
سبب يوجبه .
فالمطلق من غير سبب صوم شهر رمضان ، ولوجوبه ستة شروط : البلوغ ،
وكمال العقل ، والصحة من المرض ، وأن لا يكون مسافرا سفرا يوجب الافطار ،
ومن كان حكمه حكم المقيمين من المسافرين وإن كانت امرأة بأن تكون طاهرا
من الحيض . فهذه شروط صحة الأداء .
وأما إذا فات الصوم فلوجوب القضاء عليه ثلاث شروط : الاسلام لأن من
كان كافرا وإن وجب عليه الصوم فإذا لم يصمه وأسلم لم يلزمه القضاء ، والثاني
البلوغ ، والثالث كمال العقل .
وأما من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين ويجب عليهم الصوم
فهم عشرة : أولها من نقص سفره عن ثمانية فراسخ ، ومن كان سفره معصية لله
تعالى ، ومن كان سفره للصيد لهوا وبطرا ، ومن كان سفره أكثر من حضره
وحده أن لا يقيم بلدة عشرة أيام والمكاري والملاح والراعي ، والذي يدور
في إمارته ، والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والبريد . فهؤلاء كلهم
يجب عليهم الصوم في السفر ولا يجوز لهم الافطار .
والواجب عند سبب أحد عشر قسما :
أحدهما : قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيره ،