فإن قدم في أول الشهر - على ما قلناه في تقديم زكاة المال أيضا - كان جائزا
وإن أخره كان قضاءا .
والقدر الذي يجب صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، من حنطة أو شعير
أو تمر أو زبيب أو أرز أو أقط أو لبن ، غير أنه ينبغي أن يخرج كل أحد مما
يغلب قوته ، وأفضله التمر واللبن أربعة أرطال بالمدني وستة بالعراقي . ويجوز
أن يخرج قيمة ما يريد إخراجه بسعر الوقت .
ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول
أو أطفالهم ، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين . ومن لا يجوز أن
يعطى زكاة المال لا يجوز أيضا أن يعطى زكاة الفطرة ممن يجب عليه نفقته أو
كان من بني هاشم .
ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطى أصواعا .
الاقتصاد — صفحة 285
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٨٥