من يلزمه نفقته ، وسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل مصروف إلى من كان
بهذه الصفات من أهل بيت رسول الله " ص " خاصة دون سائر الناس ، فإن
لأولئك الزكاة التي تحرم على هؤلاء على ما بيناه .
فصل
( في ذكر الأنفال )
الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وهي لمن قام مقامه من
الأئمة ، وهي كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل
ولا ركاب ، وكل أرض أسلمها أهلها طوعا ، ورؤوس الجبال وبطون الأودية
والموات التي لا مالك لها ، والأجام ، وصواف الملوك وقطائعهم إذا لم تكن
غصبا ، وميراث من لا وارث له .
ومن الغنائم الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع وما لا
نظير له من رقيق أو متاع ، ما لم يستغرق الغنيمة أو يجحف بالغانمين .
ومتى قاتل قوم أهل حرب من غير إذن الإمام فغنموا ، كل ذلك للإمام
خاصة .
فصل
( في ذكر زكاة الفطرة )
تجب زكاة الفطرة على كل حر بالغ ملك النصاب تجب فيه الزكاة ،
يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك مسلما كان
أو كافرا .
ومن لا يملك النصاب لا تجب عليه وإن كان مستحقا له ، حتى لو أخذ زكاة
الفطرة لفقره استحب له إخراجه عن نفسه وعن جميع من يعوله .
ووقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال ، وآخرها عند صلاة العيد