تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاقتصاد — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
يصير أربعة دنانير ، فإذا زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار ، ثم على هذا الحساب كلما زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار بالغا ما بلغ ، وما بين النصابين عفو لا يتعلق به شئ . وأما الدراهم فإذا ملك مائتي درهم وجب فيها خمسة دراهم ، ثم ليس فيها شئ حتى تزيد أربعين درهما ، فإذا زادت ذلك وجب فيها درهم آخر ، ثم هكذا كلما زادت أربعون درهما كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ ، وما بين النصابين عفو . وإذا رأى هلال الثاني عشر وجب في المال الزكاة ، وإن قدم على ذلك لمستحق جعل قرضا عليه يحتسب به من الزكاة إذا تكامل الحول . والمعطى على حال يجب معه عليه الزكاة ، ومن أعطاه على صفة يجوز له أخذ الزكاة فإن تغير أحدهما عن ذلك لم يجز ذلك عن الزكاة . وإن أخر انتظارا للمستحق لم يكن عليه ضمان ، وإن كان المستحق حاضرا وأخره في ذمته إلى أن يخرج منه وحمل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق يجوز بشرط الضمان ، ومع عدم المستحق يجوز على كل حال . فصل
( في زكاة الإبل والبقر والغنم ) لا زكاة في شئ من هذه الأجناس حتى يملكها الإنسان نصابا كاملا ويحول عليها الحول وهي مرسلة سائمة ، وأما المعلوفة منها فلا يتعلق بها زكاة ، وما لم يحل عليها الحول لا يعد فيما تجب فيه الزكاة لا بانفرادها ولا مع أمهاتها . فأول نصاب في الإبل خمس يجب فيها شاة ، وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تصير عشرا ففيها شاتان ، إلى خمس عشرة ففيها ثلاث شياة ، إلى عشرين
الاقتصاد — صفحة 279 | الشيخ الطوسي