كتاب الزكاة
الزكاة المفروضة في شرع الاسلام في تسعة أشياء : في الدراهم ، والدنانير ،
والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، الزبيب .
ولا تجب الزكاة في شئ سوى هذه الأجناس ، ولا تجب الزكاة في هذه
الأجناس - سوى الغلات - إلا إذا حال عليها الحول في الملك وتكون نصابا 1 )
كاملا من أول الحول إلى آخره ، وأما الغلات فإنه تجب الزكاة فيها حين حصولها
ولا يراعى فيها الحول .
ولا تجب في شئ من الغلات سوى الأجناس الأربعة التي ذكرناها زكاة
وجوبا ، ويستحب إخراج الزكاة في جميع ما يدخل تحت الكيل .
ولا تجب في شئ من الحيوان سوى الأجناس الثلاثة المقدم ذكرها ،
وإنما تستحب الزكاة في الخيل في كل سنة في العتاق 2 ) منها ديناران إذا كانت
أنثى مرسلة للنتاج ، وفي البراذين 3 ) دينار واحد مثل ذلك ، وليس ذلك بواجب .
هامش
1 ) النصاب هو القدر المعين في ما يؤخذ منه الزكاة .
2 ) هو النجيب النفيس من الخيل .
3 ) جمع البرذون بكسر الباء وفتح الذال هو التركي من الخيل ، وخلافها العراب .