ففيها أربع شياة ، إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياة ، فإذا صارت ستا وعشرين
كان فيها بنت مخاض وهي التي حملت أمها بالبطن الثاني وضربها الطلق ، أو
ابن لبون ذكر وهو الذي ولدت أمه وصار بها لبن .
ثم ليس فيها شئ إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون ذكر وهو الذي ولدت
أمه وصار بها لبن ، ثم ليس فيها شئ حتى تصير ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي
دخلت في السنة الرابعة فاستحقت الركوب أو أن يطرقها الفحل .
وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تصير إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي
دخلت في السادسة ، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون ، إلى إحدى وتسعين
ففيها حقتان ، إلى مائة وإحدى وعشرين فيسقط هذا الاعتبار ويخرج من كل
أربعين بنت لبون ومن كل خمسين حقة بالغا ما بلغت .
فإذا وجبت بنت مخاض وعنده بنت لبون أخذت منه وردت عليه شاتان
أو عشرين درهما ، وإن وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض أخذ منه
وأخذ منه أيضا عشرون درهما أو شاتان ، وما بين بنت لبون والحقة مثل ذلك ،
وبين الحقة والجذعة مثل ذلك .
وأما غير ذلك من الأسنان فليس بمنصوص عليه ، ويجوز أن يؤخذ بالقيمة
لأن القيمة يجوز أخذها في سائر أجناس الزكاة عندنا .
وأما البقر فليس فيها زكاة حتى يصير ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة وهو الذي
تم له سنة ويتبع أمه ، بعد إلى أن يصير أربعين ففيها مسنة وهي التي دخلت في
السنة الثانية ، وعلى هذا الحساب في كل أربعين مسنة بالغا ما بلغ وفي كل ثلاثين
تبيع أو تبيعة . وما بين النصابين عفو .
وأما الغنم فليس فيها زكاة حتى يصير أربعين ففيها شاة ، إلى مائة وإحدى
وعشرين ففيها شاتان ، إلى مأتين وواحدة ففيها ثلاث شياة ، إلى ثلاثمائة
الاقتصاد — صفحة 280
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٨٠