القرآن أو الخبر فله أن يرجع فيه ( 1 ) ، وقال محمد : لا يرجع ( 2 ) ، قال محمد : وكذلك
لو كان كافرا وأسلم أو كان عليه دين فأداه الموهوب له ( 3 ) .
وقال الحسن عن زفر إن علمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط
فحذقت ذلك فله أن يرجع فيها ( 4 ) . وقال أبو يوسف لا يرجع ( 5 ) .
وقال عثمان البتي في الرجل يعطي الرجل العطية لا يبين أنه مستغرر
فعطيته جائزة وليس له أن يرجع فيها ( 6 ) .
وقال مالك : من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة فله أن يقبضها
إن شاء ما لم يستحدث الولد دينا من أجل العطاء ، فإذا صار عليه الديون لم
يكن لأبيه أن يقبض من ذلك شيئا . وكذلك إذا زوج الفتاة بذلك المال أو
كانت جاريته فتزوجت بذلك فليس للأب أن يقبض من ذلك شيئا ( 7 ) .
وقال مالك : والأمر المجمع عليه عندنا في بلدنا أن الهبة إذا تغيرت عند
الموهوب له بالثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب
قيمتها يوم قبضها ( 8 ) .
وقال في الواهب يكون لورثته مثل ما كان له من الثواب إن اتبعوه ( 9 )
هامش
( 1 ) المحلى : ج 9 ص 127 المغني ( لابن قدامة ) : ج 6 ص 279 .
( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 6 ص 279 .
( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 6 ص 279 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) بداية المجتهد : ج 2 ص 359 المحلى ج 9 ص 127 المغني ( لابن قدامة ) ج 6 ص 270 .
( 8 ) الأم : ج 4 ص 61 .
( 9 ) لم نعثر عليه .