( مسألة )
[ 239 ]
[ حرمة الفقاع ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بتحريم الفقاع وأنه جار مجرى الخمر في
جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته ، وخالف باقي الفقهاء في
ذلك .
والدلالة الإجماع المتردد وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض ما تقدم
من المسائل التي فيها ظاهر كتاب الله تعالى فعلت .
ومما يعارض به المخالفون ما يروونه ( 1 ) عن ثقاتهم ورجالهم من تحريم الفقاع
لأن الذي ترويه الشيعة ( 2 ) ويختص به من الروايات في هذا الباب يمكنهم أن
يقولوا : إنا لا نعرف هؤلاء ولا نثق بروايتها .
فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام قال : حدثنا أبو الأسود عن
ابن لهيعة عن دراج أبي السمح ، وروى الساجي صاحب كتاب اختلاف
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 4 ص 232 سنن البيهقي ج 8 ص 292 .
( 2 ) الكافي : ج 6 ص 422 أنظر باب الفقاع الوسائل ج 17 ص 287 أنظر باب 27 من أبواب الأشربة
المحرمة .