رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته فقال ( صلى الله عليه وآله ) لأخيه
أبي اليسر كعب بن عمر : اعتقوها ، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم
منها فعوضهم مني غلاما ( 1 ) .
فلو عتقت أم الولد بموت سيدها لما أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) الوارث
بعتقها ولما ضمن له العوض عنها ، ولقال له : قد عتقت بموت سيدها وليس
لكم بيعها .
ومما يمكن ذكره أيضا على سبيل المعارضة ما رواه عطاء وأبو الزبير وابن
أبي نجيح كلهم عن جابر بن عبد الله قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر ، فلما كان أيام عمر نهانا ( 2 ) .
وعن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : كنا
نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) . ،
وعن إبراهيم بن مهاجر قال : سمعت ابن غفلة يقول : كنا نبيع أمهات
الأولاد على عهد عمر إلى أن نهى ( 4 ) عنه ( 5 ) .
وعن عبيدة السلماني عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب " صلوات الله
عليه " قال : كان من رأيي ورأي عمر أن لا تباع أمهات الأولاد وقد رأيت أن
يبعن ( 6 )
هامش
( 1 ) الجامع للأصول : ج 9 ص 50 نصب الراية ج 3 / 288 .
( 2 ) نصب الراية : ج 3 / 289 المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 493 بداية المجتهد : ج 2 ص 425 سبل
السلام : ج 3 ص 12 . شرح فتح القدير : ج 4 ص 326 .
( 3 ) كنز العمال : ج 10 ص 346 .
( 4 ) في " ألف " و " م " : نهانا .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) كنز العمال : ج 10 ص 346 .