معارض بأخبار كثيرة في الإباحة مع الاستئذان والرضا ( 1 ) .
( مسألة )
[ 155 ]
[ نكاح الكتابيات ]
ومما انفردت به الإمامية : حظر نكاح الكتابيات ، وباقي الفقهاء يجيزون
ذلك ( 2 ) .
دليلنا بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى
يؤمن ) ( 3 ) ، ولا شبهة في أن النصرانية مشركة ، وقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم
الكوافر ) ( 4 ) ، وبين الزوجين عصمة لا محالة ، وقوله تعالى : ( لا يستوي أصحاب
النار وأصحاب الجنة ) ( 5 ) والظاهر من ذلك نفي التساوي في سائر الأحكام
التي من جملتها المناكحة .
فإن عارضونا بقوله تعالى : ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( 6 ) .
فالجواب أنا نشرط في ذلك الإسلام بالأدلة المتقدمة .
فإذا قيل : لا معنى لذلك ، وقد أغنى عنه قوله تعالى : ( والمحصنات من
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 / 424 باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها .
( 2 ) الهداية : ج 1 / 193 ، الفتاوى الهندية : ج 1 / 281 مختصر المزني : ص 169 ، المغني ( لابن قدامة ) :
ج 7 / 500 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 5 / 38 سنن البيهقي : ج 7 / 170 - 173 .
( 3 ) سورة البقرة : آية 221 .
( 4 ) سورة الممتحنة : آية 10 .
( 5 ) سورة الحشر : آية 20 .
( 6 ) سورة المائدة : آية 5 .