( مسألة )
[ 120 ]
[ لو فات الوقوف بعرفة ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف
بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) .
والحجة لنا بعد الإجماع المتقدم أنا قد دللنا على وجوب الوقوف بالمشعر ،
وكل من قال من الأمة كلها بوجوب ذلك قال : أن الوقوف به إذا فات الوقوف
بعرفة يتم معه الحج ، والتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين .
( مسألة )
[ 121 ]
[ الإحرام قبل الميقات ]
ومما انفردت الإمامية به : القول بأن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد ، وقد
شاركها في كراهية ذلك مالك والشافعي ( 2 ) إلا أنهما لا ينتهيان إلى نفي
انعقاده .
وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشعبي وابن حي إلى أن أفضل الإحرام أن
هامش
( 1 ) المجموع : ج 8 / 102 - 103 ، بداية المجتهد : ج 1 / 349 المنهل العذب : ج 1 / 41 - 42 اختلاف العلماء :
ص 90 .
( 2 ) المحلى : ج 7 / 78 عمدة القاري : ج 9 / 136 بداية المجتهد : ج 1 / 337 المغني ( لابن قدامة ) :
ج 3 / 215 الشرح الكبير : ج 3 / 222 ، الأم ج 2 / 139 المجموع ج 7 / 200 و 251 ، المبسوط
( للسرخسي ) : ج 4 / 166 .