كتاب الحج
( مسألة )
[ 119 ]
[ الوقوف بالمشعر ]
ومما انفردت الإمامية به : القول بوجوب الوقوف بالمشعر الحرام وأنه ركن
من أركان الحج ، جار مجرى الوقوف بعرفة في الوجوب .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبه واحد منهم ( 1 ) .
دليلنا بعد الإجماع المتردد قوله تعالى : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا
الله عند المشعر الحرام ) ( 2 ) والأمر على الوجوب ، ولا يجوز أن يوجب ذكر الله
تعالى فيه إلا وقد أوجب الكون فيه ، ولأن كل من أوجب الذكر فيه أوجب
الوقوف .
فإن قالوا : نحمل ذلك على الندب قلنا : هو خلاف الظاهر ويحتاج إلى
دلالة .
وأيضا فإن من وقف بالمشعر وأدى سائر أركان الحج سقط الحج عن ذمته
بلا خلاف ، وليس كذلك إذا لم يقف به .
فإن قيل هذه الآية تدل على وجوب الذكر ، وأنتم لا توجبونه وإنما توجبون
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 3 / 144 تفسير القرطبي ج 2 / 425 .
( 2 ) سورة البقرة : الآية : 198 .