( مسألة )
[ 118 ]
[ شروط المستحق للفطرة ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الفطرة لا يجوز أن تعطى المخالف لها
ولا الفاسق وإن كان موافقا .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) .
وقد تقدم الكلام على نظير هذه المسألة في باب الزكاة ( 2 ) فلا معنى
لإعادته .
هامش
( 1 ) المجموع ج 6 / 186 و 217 ، المغني ( لابن قدامة ) ج 2 / 691 ، الفتاوي الهندية ج 1 / 188 .
( 2 ) في ص 217 و 218 مسألة 105 و 106 .